لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
61670 مشاهدة
رد شهادة القاذف

...............................................................................


وأما الحد الثاني؛ فهو رد الشهادة. وهو أن ترد شهادته؛ فلا تقبل شهادته في أمر من الأمور عند الحاكم؛ لأن الله قال: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قيل: إن هذا خاص بمثل هذا؛ أي: لا تقبلوا شهادتهم بالرمي أبدا، وتقبل شهادتهم في غير ذلك.
والقول الثاني: أن شهادتهم لا تقبل في الدعاوي ولا في الخصومات ولا في المنازعات ولا في غيرها؛ لا تقبل لهم شهادة ؛ وذلك من باب التنكيل لهم، ومن باب الزجر لهم، ولو ظن في الأمر صدقهم؛ حتى لا يتجرءوا على مثل هذا. قد يظهر أنهم صادقون ببعض القرائن، وقد يقول قائل: ما الدافع لهم إلى هذه التهمة وإلى هذا الرمي؟. ليس لهم مصلحة في ذلك؛ لو كانوا كاذبين ما تعرضوا لهذه التهمة، ولا تعرضوا لهذا الحد ولهذه العقوبة، فيغلب على الظن صدقهم.
فالجواب: أن ذلك حرصا على الستر؛ ستر نساء المؤمنين؛ سيما إذا كن من ذوات الدين، ذوات الشهرة والمكانة والإحصان والفضل والستر لأنفسهن؛ فمن باب الستر عليهن والزجر عن قذفهن وعيبهن وتهمتهن حصلت هذه العقوبة.